المادة 1
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1957 وظيفة موقتة لمأمور هاتف .
مرسوم رقم 12610 28/06/1956
مرسوم رقم 12610 تاريخ 28/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1957 وظيفة موقتة لمأمور هاتف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة