Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12484 12/06/1956

تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 8139 تاريخ 20-1-1955 المتعلق بتأمين وسائل النقل- للموظفين

مرسوم رقم 12484 تاريخ 12/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12484
التاريخ
12/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1956, ص. 421-241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12484 تاريخ 12/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم رقم 8139 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة رئيس هيئة تفتيش الدولة كلمات "ومفتشو الدولة"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 425/ ر. م تاريخ 6/6/1956 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956