المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم رقم 8139 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة رئيس هيئة تفتيش الدولة كلمات "ومفتشو الدولة"
مرسوم رقم 12484 12/06/1956
مرسوم رقم 12484 تاريخ 12/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم رقم 8139 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة رئيس هيئة تفتيش الدولة كلمات "ومفتشو الدولة"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 425/ ر. م تاريخ 6/6/1956 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب
نصوص ذات صلة