Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12613 28/06/1956

انشاء فريق رياضي في مديرية الشرطة

مرسوم رقم 12613 تاريخ 28/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12613
التاريخ
28/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1956, ص. 568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12613 تاريخ 28/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مديرية الشرطة فريق رياضي لممارسة لعبة كرة القدم والعاب القوى.

المادة 2

مادة 2: يجهز هذا الفريق بالالبسة والادوات الخاصة بلعبة كرة القدم والعاب القوى وتحدد الالوان بقرار من مدير الشرطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956