المادة 1
مادة 1:
يحدد ملاك المفوضين في قوى الامن الداخلي كما يلي:
مفوض عام ممتاز 7
مفوض عام 7
مفوض 1
مرسوم رقم 5273 31/03/1973
مرسوم رقم 5273 تاريخ 31/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يحدد ملاك المفوضين في قوى الامن الداخلي كما يلي:
مفوض عام ممتاز 7
مفوض عام 7
مفوض 1
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 31 اذار سنة 1973 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليمان فرنجيه الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة