Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5273 31/03/1973

تحديد ملاك الموظفين في قوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 5273 تاريخ 31/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5273
التاريخ
31/03/1973 (أكّده تاريخ التوقيع في النص نفسه، ويحمل عدد الجريدة الرسمية تاريخًا أسبق)
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/03/1973, ص. 39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5273 تاريخ 31/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدد ملاك المفوضين في قوى الامن الداخلي كما يلي:

مفوض عام ممتاز 7

مفوض عام 7

مفوض 1

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 31 اذار سنة 1973 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليمان فرنجيه الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973