Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5276 31/03/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 5276 تاريخ 31/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/04/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5276
التاريخ
31/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/04/1973, ص. 445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5276 تاريخ 31/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

22/10 خل صالح للاكل وابداله الصالحة للاكل: كيلوغرام 30 ق. 11 آ- في براميل. صاف حد ادنى للاستيفاء الباقي بدون تعديل القيمة 28 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فؤاد نفاع الامضاء: انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973