Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5261 28/03/1973

تمديد ولاية مجلس الاوسمة

مرسوم رقم 5261 تاريخ 28/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5261
التاريخ
28/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 31, 16/04/1973, ص. 429
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5261 تاريخ 28/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على نظام الاوسمة (المرسوم الاشتراعي رقم 122

تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته)

بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 21 تشرين الاول 1969

القاضي بتمديد ولاية مجلس الاوسمة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/3/1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم, ولاية عميد ونائب عميد واعضاء مجلس الاوسمة الحاليين, موضوع المرسوم رقم 13319 تاريخ 21 تشرين الاول 1969

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973