المادة 1
مادة 1: يستعاض عن عبارة "الوسام العسكري" بعبارة "المدالية العسكرية" اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالمرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971
مرسوم رقم 5278 31/03/1973
مرسوم رقم 5278 تاريخ 31/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/04/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستعاض عن عبارة "الوسام العسكري" بعبارة "المدالية العسكرية" اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالمرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة