Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5278 31/03/1973

تعديل عبارة في نص نظام الاوسمة (المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12-6-1959 المعدل بالمرسوم رقم 1669 تاريخ (18-8-1971)

مرسوم رقم 5278 تاريخ 31/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/04/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5278
التاريخ
31/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/04/1973, ص. 446
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5278 تاريخ 31/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن عبارة "الوسام العسكري" بعبارة "المدالية العسكرية" اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالمرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973