مرسوم رقم 14008 تاريخ 12/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 23/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بعبدا في 12 آذار سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: فؤاد غصن
مرسوم رقم 13996 تاريخ 12/03/1970تفسير نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9776 تاريخ 20-4-1968 المتضمن اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمين الى الملاك الدائم علاوة للتعليم الجامعي
مرسوم رقم 13984 تاريخ 11/03/1970تمديد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16 ايلول 1963 الممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 12113 تاريخ 15-3-1969 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل المديريات الاقليمية للاشغال العامة