Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5353 22/06/1954

الغاء المرسوم 4679 تاريخ 31-3-1954 القاضي بتحديد ملاك مؤقت لاعمال ترميم الطرقات

مرسوم رقم 5353 تاريخ 22/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5353
التاريخ
22/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1954, ص. 363-364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5353 تاريخ 22/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للاسباب المتقدمة, يلغى المرسوم عدد 4679 تاريخ 31 اذار سنة 1954

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954