المادة 1
مادة 1: للاسباب المتقدمة, يلغى المرسوم عدد 4679 تاريخ 31 اذار سنة 1954
مرسوم رقم 5353 22/06/1954
مرسوم رقم 5353 تاريخ 22/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: للاسباب المتقدمة, يلغى المرسوم عدد 4679 تاريخ 31 اذار سنة 1954
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة