Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 31 06/08/1932

تنزيل ثلاثين في المئة من ضريبة التمتع لبعض المكلفين

مرسوم رقم 31 تاريخ 06/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
31
التاريخ
06/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2698, 19/08/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 31 تاريخ 06/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحسم ثلاثون في المئة من ضريبة التمتع للمكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920- على شرط ان يسددوا الاقساط الواجبة عليهم في المواعيد التي ستتعين فيما بعد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 6 آب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 107/L.R. في 8 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932