المادة 1
مادة 1: يحسم ثلاثون في المئة من ضريبة التمتع للمكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920- على شرط ان يسددوا الاقساط الواجبة عليهم في المواعيد التي ستتعين فيما بعد
مرسوم رقم 31 06/08/1932
مرسوم رقم 31 تاريخ 06/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحسم ثلاثون في المئة من ضريبة التمتع للمكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عليها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920- على شرط ان يسددوا الاقساط الواجبة عليهم في المواعيد التي ستتعين فيما بعد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 6 آب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 107/L.R. في 8 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو
نصوص ذات صلة