Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 452 03/08/1932

احالة بعض المتهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 452 تاريخ 03/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2692 تاريخ 05/08/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
452
التاريخ
03/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2692, 05/08/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 452 تاريخ 03/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 452 المؤرخ في 3 اب سنة 1932 أحيل الى المجلس العدلي المختلط علي يوسف بو عساف ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في راشيا في ليل 18 تموز سنة 1932 وعلى كل اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل توفيق آغا العربان وشقيقته زهرا الندا عمدا او عن سبق تصور وتصميم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932