Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 444 01/08/1932

احداث مركز صيفي لمعاطاة اعمال البريد والبرق

مرسوم رقم 444 تاريخ 01/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2691 تاريخ 03/08/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
444
التاريخ
01/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2691, 03/08/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 444 تاريخ 01/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 444 المؤرخ في 1 اب سنة 1932 يحدث مركز صيفي للبريد والبرق في بلدة فالوغا اعتبارا من 16 اب سنة 1932 ويشتغل هذا المركز خلال المدة الواقعة بين اول تموز و31 تشرين الاول من كل سنة. وتتعاطى هذه المؤسسة: 1 من اعمال البريد للداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة. 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية. ان ساعات افتتاح هذا المركز لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة 7 الى 12- ومن الساعة 14 الى 18

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932