Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 552 16/08/1932

الغاء بلدية غباله (جبل لبنان)

مرسوم رقم 552 تاريخ 16/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
552
التاريخ
16/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2698, 19/08/1932, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 552 تاريخ 16/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية غباله محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 آب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932