مرسوم رقم 552 16/08/1932
مرسوم رقم 552 تاريخ 16/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت بلدية غباله محافظة جبل لبنان
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 آب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة