Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 559 16/08/1932

تعيين موعد افتتاح الصيد واختتامه ومنع صيد العصافير المفيدة للزراعة

مرسوم رقم 559 تاريخ 16/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
559
التاريخ
16/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2698, 19/08/1932, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 559 تاريخ 16/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 559 المؤرخ في 16 اب سنة 1932 عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1932 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للمادة السادسة من القرار رقم 73

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932