Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 561 17/08/1932

تأليف العمدة العليا للميتم الاسلامي

مرسوم رقم 561 تاريخ 17/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2699 تاريخ 22/08/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
561
التاريخ
17/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2699, 22/08/1932, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 561 تاريخ 17/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 561 المؤرخ في 17 اب سنة 1932 ان العمدة العليا للميتم الاسلامي في بيروت تؤلف من السادة: الدكتور سليم ادريس رئيس الحاج عبد الرزاق حماده نائب الرئيس راشد بحصلي امين الصندوق علي عرداتي عضو عبد البديع صوبره " تلتم هذه العمدة بناء على دعوة من رئيسها والغيت التدابير المتخذة في المرسوم عدد 5573 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1729

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932