Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 558 16/08/1932

يختص بتعيين في وظيفة مدير مركز في البريد والبرق

مرسوم رقم 558 تاريخ 16/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2700 تاريخ 24/08/1932. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
558
التاريخ
16/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2700, 24/08/1932, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 558 تاريخ 16/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن ان يعين مدير مركز في البرق والبريد الا كل موظف في هذه الدائرة يتقاضى حين تعيينه راتبا يوازي على الاقل الراتب الذي يأتي قبل الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من الصنف المشار اليه مباشرة.

المادة 2

مادة 2: اذا شغرت وظيفة مدير مركز وليس ثمة من مرشح نفسه اليها من الموظفين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى الآنفة الذكر فتعمد الادارة الى تعيين من يترآى لها تعيينه من اولئك الموظفين.

المادة 3

مادة 3: اذا استحال- لاسباب قاهرة لها علاقة بالمصلحة ايجاد موظف توفرت فيه شروط التعيين فيمكن للادارة ان تعين من يترآى لها تعيينه من الموظفين الذين يتقاضون راتبا هو دون الحد الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى الآنفة الذكر وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف المعين تعويض وكالة غير خاضع للمحسومات التقاعدية ويوازي الفرق الكائن بين راتبه والراتب المخصص للطبقة التي تأتي قبل طبقة مدير مركز مباشرة. ويخفض هذا التعويض كلما اصاب المدير الجديد زيادة في راتبه واذا تعادلت الكفاءت فيجب ان يقع الاختيار على اقدم موظف يتقاضى اكبر راتب

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932