Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4128 24/03/1966

بتحديد ولاية مجلس الاوسمة

مرسوم رقم 4128 تاريخ 24/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4128
التاريخ
24/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/04/1966, ص. 569
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13319 تاريخ 21/10/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4128 تاريخ 24/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة, المؤلف بموجب المرسوم رقم 11877 تاريخ 25/1/1963 لمدة ثلاث سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966