المادة 1
مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة, المؤلف بموجب المرسوم رقم 11877 تاريخ 25/1/1963 لمدة ثلاث سنوات .
مرسوم رقم 4128 24/03/1966
مرسوم رقم 4128 تاريخ 24/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة, المؤلف بموجب المرسوم رقم 11877 تاريخ 25/1/1963 لمدة ثلاث سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة