Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3418 21/06/1945

تحديد المناطق التي تشملها القنصلية اللبنانية العامة في مرسيليا

مرسوم رقم 3418 تاريخ 21/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3418
التاريخ
21/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1945, ص. 456
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3418 تاريخ 21/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل المنطقة القتصلية للقنصلية اللبنانية العامة في مرسيليا المقاطعات التالية: ارديش , اود, افيرون, مصب الرون, دروم, جارد, هيروات , لوزير, البيرينه الشرقية, تارن, فار, فوكلوز, جزيرة كورسيكا, الالب السفلي, الالب العليا, الالب البحرية, وامارة موناكو.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 21 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945