Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 854 24/03/1971

انشاء سجن في روميه (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 854 تاريخ 24/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/04/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
854
التاريخ
24/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/04/1971, ص. 505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 854 تاريخ 24/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشأ في رومية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) سجن مركزي, يوضع فيه المحكومين بمختلف الاحكام المبرمة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971