Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 864 24/03/1971

تعديل المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8-1-1968 المعدلة بالمرسوم رقم 13167 تاريخ 20-10-1969 "تحديد مراحل التعليم العام وأهدافها"

مرسوم رقم 864 تاريخ 24/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/04/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
864
التاريخ
24/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/04/1971, ص. 514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 864 تاريخ 24/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد الفترة الانتقالية المنصوص علها في المادة 15 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 والمعدلة بالمرسوم رقم 13167 تاريخ 20/10/1969 لغاية اخر عام 1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 24 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971