Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 885 24/03/1971

الغاء مهنة مدبرة منزل الواردة في المرسوم رقم 13644 تاريخ 26-1-1970

مرسوم رقم 885 تاريخ 24/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
885
التاريخ
24/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1971, ص. 536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 885 تاريخ 24/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى مهنة "مدبرة منزل" (مستوى التكميل)- المؤدية الى الشهادة التكميلية المهنية المرخص بها بموجب المرسوم رقم 13644 تاريخ 26/1/1970- المادة الثانية منه- الى "مدرسة مار الياس الراس المهنية" الكائنة على العقار رقم 182 من منطقة جعيتا العقارية ملك الراهبات اللبنانيات المارونيات - قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار سنة 1971 الاضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971