Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2262 28/06/1950

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة "لاهاي" هولندا

مرسوم رقم 2262 تاريخ 28/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2262
التاريخ
28/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1950, ص. 453
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2262 تاريخ 28/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة "لاهاي" تشمل صلاحياتها جميع اراضي هولندا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيلب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950