المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة "لاهاي" تشمل صلاحياتها جميع اراضي هولندا
مرسوم رقم 2262 28/06/1950
مرسوم رقم 2262 تاريخ 28/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة "لاهاي" تشمل صلاحياتها جميع اراضي هولندا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيلب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة