Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2249 27/06/1950

انشاء لجنة للاشراف على استثمار اراضي جفتلك رأس العين

مرسوم رقم 2249 تاريخ 27/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2249
التاريخ
27/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1950, ص. 451-452
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2996 تاريخ 25/09/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2249 تاريخ 27/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1950 برقم 840 على الوجه التالي: انشئت لجنة برئاسة وزير الزراعة او من ينتدبه مؤلفة من: رئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية رئيس مصلحة الشؤون الزراعية رئيس مصلحة التعليم الزراعي رئيس ادارة جفتلك رأس العين للاشراف اداريا وماليا على استثمار الاراضي التي تملكها الدولة في جفتلك رأس العين في صور استثمارا يتفق ونص المرسوم الصادر بتاريخ 2 ايار سنة 1949 برقم 14903 يضاف الى هذه اللجنة رئيس مصلحة المباني في وزارة الاشغال العامة عندما تتناول ابحاثها درس مشروع يرمي الى تشييد ابنية او تلزيم بنائها او الاشراف على اعمال هذا البناء او تسلمها. والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950