Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2261 28/06/1950

احالة قضايا الاعتداء الواقعة على أمن الدولة الداخلي بتاريخ 27-6-1950 من شارع الامير بشير في بيروت على المجلس العدلي

مرسوم رقم 2261 تاريخ 28/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2261
التاريخ
28/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1950, ص. 401
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2261 تاريخ 28/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء الواقعة على امن الدولة الداخلي بتاريخ 27 حزيران سنة 1950 في شارع الامير بشير في بيروت وجميع القضايا التي رافقتها وتفرعت عنها. واحيل على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا باية صفة كانت بالجرائم المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950