Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2098 21/06/1979

تحويل جميع حقوق البث التلفزيوني من شركة التلفزيون اللبنانية الى تلفزيون لبنان ومنح تلفزيون لبنان حق البث على الاقنية التلفزيونية

مرسوم رقم 2098 تاريخ 21/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1979. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2098
التاريخ
21/06/1979
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1979, ص. 617-618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2098 تاريخ 21/06/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حولت الى تلفزيون لبنان جميع حقوق البث التلفزيوني التي كانت تتمتع بها شركة التلفزيون اللبنانية بموجب الاتفاقية المبرمة مع الدولة سنة 1975 والمعدلة بالعقد الموقع بتاريخ 22/6/978 .

المادة 2

مادة 2: منح تلفزيون لبنان حق البث على الاقنية التلفزيونية رقم 2 -4-5-7-9-11- لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 2012

المادة 3

مادة 3: منح تلفزيون لبنان حق البث على بقية الاقنية التلفزيونية غير المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1978

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979