المادة 1
عدل نص الفقرة 1 من المادة 130 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 المعدلة بالمرسوم رقم 2118 تاريخ 25/06/1979 على الوجه التالي: "- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعين الف ليرة لبنانية" والباقي دون تعديل
مرسوم رقم 2118 25/06/1979
مرسوم رقم 2118 تاريخ 25/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 12/07/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عدل نص الفقرة 1 من المادة 130 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 المعدلة بالمرسوم رقم 2118 تاريخ 25/06/1979 على الوجه التالي: "- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعين الف ليرة لبنانية" والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق
نصوص ذات صلة