Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2151 07/07/1979

اعلان منطقة ضم وفرز في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين (محافظة الشمال)

مرسوم رقم 2151 تاريخ 07/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 19/07/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2151
التاريخ
07/07/1979
الجريدة الرسمية
العدد 29, 19/07/1979, ص. 650-651
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 123 تاريخ 08/01/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2151 تاريخ 07/07/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين (محافظة الشمال) والمحددة ضمن المنطقة (أ- ب - ج- د- ه- و- أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979