المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين (محافظة الشمال) والمحددة ضمن المنطقة (أ- ب - ج- د- ه- و- أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1
مرسوم رقم 2151 07/07/1979
مرسوم رقم 2151 تاريخ 07/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 19/07/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين (محافظة الشمال) والمحددة ضمن المنطقة (أ- ب - ج- د- ه- و- أ) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري
نصوص ذات صلة