Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2192 12/07/1979

احداث مكاتب بريد وبرق من الصنف الثاني في بيروت

مرسوم رقم 2192 تاريخ 12/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2192
التاريخ
12/07/1979
الجريدة الرسمية
العدد 32, 09/08/1979, ص. 689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2192 تاريخ 12/07/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في بيروت ثلاثة مكاتب للبريد والبرق من الصنف الثاني لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية, على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق بيروت العدلية Beyrouth Justice مكتب بريد وبرق بيروت الظريف Beyrouth Zarif مكتب بريد وبرق بيروت الجعيتاوي Beyrouth Getawi

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979