Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 327 22/06/1990

تعديل تعويض القرطاسية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام

مرسوم رقم 327 تاريخ 22/06/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
327
التاريخ
22/06/1990
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1990, ص. 291-292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 327 تاريخ 22/06/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد بنسبة (مئة بالمئة) 100% تعويض القرطاسية المنوه عنه في المادة 7 من المرسوم رقم 5043 والمادة 18 من المرسوم رقم 5397 حيث يصبح شهريا ما بين /55/ ل.ل. (خمسة وخمسون ليرة لبنانية) كحد ادنى و/2750/ ل.ل. (الفان وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 22/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن وزير الدفاع الوطني الامضاء: البير منصور وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990