Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 324 22/06/1990

تحديد تعويض السيارة لرؤساء البعثات الدبلوماسية

مرسوم رقم 324 تاريخ 22/06/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1990. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
324
التاريخ
22/06/1990
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1990, ص. 290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 324 تاريخ 22/06/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي: - 32500 ل.ل.(اثنان وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 175%. - 37500 ل.ل.(سبع وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تتراوح بين 175% و190% . - 42500 ل.ل.(اثنان واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد عن 190% .

المادة 2

مادة 2: يحول بالدولار الاميركي بعد اضافة فرق قطع محسوب بنسبة 125% صافي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك وفقا لسعر التحويل الاعلى للدولار الاميركي المعتمد من اجل تحويل حقوق بعض الموظفين في الخارج (الدولار الدبلوماسي).

المادة 3

مادة 3: يعدل التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير المالية في كل مرة يعدل فيه سعر التحويل للدولار الاميركي المعتمد من اجل تحويل حقوق بعض الموظفين في الخارج (الدولار الدبلوماسي) وبنسبة موازية للتعديل في هذا السعر.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت , في 22/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990