Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 281 04/06/1990

دعوة مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية

مرسوم رقم 281 تاريخ 04/06/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1990. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
281
التاريخ
04/06/1990
الجريدة الرسمية
العدد 24, 14/06/1990, ص. 249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 281 تاريخ 04/06/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ من اول حزيران وتستمر لغاية السادس عشر من شهر تشرين الاول 1990.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: - مشروع موازنة عام 1990. - مشاريع القوانين الدستورية وسائر مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990