Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 277 04/06/1990

انشاء مدارس ثانوية رسمية

مرسوم رقم 277 تاريخ 04/06/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1990. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
277
التاريخ
04/06/1990
الجريدة الرسمية
العدد 24, 14/06/1990, ص. 256-257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 277 تاريخ 04/06/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية في المراكز المبينة ادناه: - محافظة جبل لبنان: الدكوانة - جل الديب - ذوق مكايل - مجدلبعنا. - محافظة البقاع: بر الياس - حوش الامراء. - محافظة لبنان الشمالي: فنيدق - طرابلس الحدادين للبنات - منيارة. - محافظة الجنوب : الزرارية - معركة. - محافظة جبل عامل: ميس الجبل - عيتا الشعب .

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990