المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية لبنانية في نيكوزيا تشمل صلاحيتها اراضي جزيرة قبرص
مرسوم رقم 15386 27/06/1949
مرسوم رقم 15386 تاريخ 27/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أنشئت قنصلية لبنانية في نيكوزيا تشمل صلاحيتها اراضي جزيرة قبرص
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة