Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9505 11/06/1955

تعديل المادة 71 من التعليمات الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش المرفقة بالمرسوم 5089 تاريخ 5-6-1951

مرسوم رقم 9505 تاريخ 11/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/06/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9505
التاريخ
11/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/06/1955, ص. 998-999
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 7286 تاريخ 28/02/1974 (the text)
مرسوم رقم 1137 تاريخ 27/02/1965 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9505 تاريخ 11/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 71 من التعليمات المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 واستبدلت بالنص التالي: مادة 71- مخصصات المواد الغذائية الاربع.

أ- التعرفة الشهرية- يحدد ثمن المواد الغذائية الاربع بمبلغ شهري مقطوع قدره عشر ليرات ونصف لبنانية ولا تعدل هذه القيمة الا عند حدوث زيادة او نقصان يفوق خمس وعشرين في المئة. ب - الحقوق- تستحق هذه المخصصات شهريا, لكل من صفوف الضباط والافراد سواء كانوا في وضع الحضور او بفرصة او بمأذونية, وتحسب يوميا على اساس كل يوم هو جزء من ثلاثين. ج- كيفية منحها- يترك الخيار لقائد الجيش باعطاء المواد الغذائية الاربع عينا (مادة) او دفع اثمانها نقدا لاصحاب الاستحقاق وفقا للظروف الطارئة كما يحق له ان يقتطع قسما من اصل قيمتها لشراء مواد اضافية اخرى شرط ان لا تطرأ اية زيادة على القيمة المحددة.

المادة 2

مادة 2: يلغي هذا المرسوم المرسومين رقم 1239 تاريخ 22/2/1950 ورقم 8368 تاريخ 19/5/1952

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1955 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955