Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1707 10/08/1984

استبدال اشارة تخطيط ساحة باشارة منشاءات بلدية في منطقة البوشرية العقارية

مرسوم رقم 1707 تاريخ 10/08/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/08/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1707
التاريخ
10/08/1984
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/08/1984, ص. 336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1707 تاريخ 10/08/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدلت اشارة تخطيط الساحة المصدقة بموجب المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979, المحددة بالارقام (1 - 2 - 3), والمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 , باشارة "منشاءات بلدية" وذلك في منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط البراح المحدد بالرقمين (1 - 2) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984