المادة 1
مادة 1: تختصر العطلة القضائية لسنة 1984 شهرا واحدا وتفتتح السنة القضائية في 1/9/1984 بدلا من اول تشرين الاول لهذه السنة.
مرسوم رقم 1709 14/08/1984
مرسوم رقم 1709 تاريخ 14/08/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/08/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تختصر العطلة القضائية لسنة 1984 شهرا واحدا وتفتتح السنة القضائية في 1/9/1984 بدلا من اول تشرين الاول لهذه السنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري
نصوص ذات صلة