Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1730 28/08/1984

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارةالمديرية العامة- للاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 1730 تاريخ 28/08/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1730
التاريخ
28/08/1984
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/09/1984, ص. 354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1730 تاريخ 28/08/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1984.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984