المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة شبطين- محافظة لبنان الشمالي-
مرسوم رقم 1719 18/08/1984
مرسوم رقم 1719 تاريخ 18/08/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/08/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة شبطين- محافظة لبنان الشمالي-
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة