المادة 1
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المحدثة لمشروع مكافحة السل مع منظمة الصحة العالمية لغاية 30 ايلول سنة 1960.
مرسوم رقم 4521 24/06/1960
مرسوم رقم 4521 تاريخ 24/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المحدثة لمشروع مكافحة السل مع منظمة الصحة العالمية لغاية 30 ايلول سنة 1960.
مادة 2: ينشر ويبلغ حذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الصحة العامة الامضاء: حسن عوض المقداد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 804 تاريخ 1/6/1960 بصورة استنثائية لغاية 30/9/60 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة