المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة الشبانية مركز للهاتف .
مرسوم رقم 4574 01/07/1960
مرسوم رقم 4574 تاريخ 01/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة الشبانية مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد نجار
نصوص ذات صلة