Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4574 01/07/1960

انشاء مركز للهاتف في بلدة الشبانية

مرسوم رقم 4574 تاريخ 01/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4574
التاريخ
01/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/1960, ص. 688
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4574 تاريخ 01/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة الشبانية مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960