Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4547 27/06/1960

اعفاء ارسال الات مستوردة من قبل لجنة مهرجانات بعلبك من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 4547 تاريخ 27/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4547
التاريخ
27/06/1960
الجريدة الرسمية
العدد 28, 29/06/1960, ص. 905
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4547 تاريخ 27/06/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ارسالية الات تسجيل الصوت واذاعته ومكبرات الصوت والاجهزة الاضافية اللازمة لها التي وصلت الى مرفأ بيروت بتاريخ 15 ايار سنة 1960 على الباخرة "مساليا" ضمن خمسة صناديق والمستوردة من قبل لجنة مهرجانات بعلبك لتقديم المشاهد المعروفة ب "الاحان والانوار" في قلعة بعلبك.

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم وخاصة المادة 263 (الفقرة الاولى) والمادة 358 (الفقرة 24 منها).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960