المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار سنة 1960 على الوجه التالي: 5- سائر افريقيا- المفوضية في دكار.
مرسوم رقم 4581 02/07/1960
مرسوم رقم 4581 تاريخ 02/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار سنة 1960 على الوجه التالي: 5- سائر افريقيا- المفوضية في دكار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة