Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 27/09/1932

ملحق بالمرسوم عدد 590 المؤرخ في 23-8-1932

مرسوم تاريخ 27/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2718 تاريخ 05/10/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
27/09/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2718, 05/10/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 27/09/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف على مادة 1= مباشري المحاكم العقارية الخيالة.

بيروت في 27 ايلول سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932