المادة 1
يضاف على مادة 1= مباشري المحاكم العقارية الخيالة.
مرسوم 27/09/1932
مرسوم تاريخ 27/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2718 تاريخ 05/10/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف على مادة 1= مباشري المحاكم العقارية الخيالة.
بيروت في 27 ايلول سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة