Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 763 22/09/1932

يختص بصلاحية محافظ بيروت ولجنة بلديتها

مرسوم رقم 763 تاريخ 22/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2715 تاريخ 28/09/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
763
التاريخ
22/09/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2715, 28/09/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 763 تاريخ 22/09/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

عهد ضمن نطاق محافظة بيروت بصورة دائمة الى المحافظ والى لجنة بلدية بيروت بالصلاحية الممنوحة الى كل من مدير الصحة العامة واللجنة العامة واللجنة الصحية العليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932.

المادة 2

مادة 2:

ان مدير الداخلية ومدير الصحة العامة مكلفان تنفيذ هذا المرسوم .

بيروت في 22 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الصحة العامة الامضاء: كامل غرغور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932