Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 753 20/09/1932

تعيين اجور حرس الآثار

مرسوم رقم 753 تاريخ 20/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2715 تاريخ 28/09/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
753
التاريخ
20/09/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2715, 28/09/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 753 تاريخ 20/09/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 753 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1932 يتقاضى افراد حرس الاثار الاجور الشهرية المبنية ادناه وفاقا للدرجات الاتية: ل. ل. س ــــــــ حارس اثار درجة اولى 35 " ثانية 32،50 " ثالثة 30 " رابعة 27،50 " خامسة 25 " سادسة 22،50 " سابعة 20 " ثامنة 17،50 " تاسعة 15

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932