المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للبنين في محلة "الغبيري- شياح" ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1932
مرسوم رقم 817 30/09/1932
مرسوم رقم 817 تاريخ 30/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2718 تاريخ 05/10/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للبنين في محلة "الغبيري- شياح" ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1932
مادة 2: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ومدير المالية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 30 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر
نصوص ذات صلة