State Council 08/06/1983
شورى حكم رقم : 328 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 328/1983
- Date
- 08/06/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- عيد، سليمان
- Source
- Lebanese University
- شروط بدء سريان مهلة الطعن بمراسيم التخطيط.
-
بما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 59/119, (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الواجب ابلاغها او من القرارات الواجب نشرها, وفي هذه الحالة معرفة الاصول التي يقتضي اتباعها لاعتبار النشر حاصلا تمهيدا لبدء سريان مهلة المراجعة. وبما ان الفقرة المطعون فيها من المرسوم رقم 13404 تاريخ 1969/11/15 تتعلق بتخطيط طريق فأن كان التخطيط المذكور يخضع بالتالي للاحكام المنصوص عليها في المواد 47 الى 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 1954/11/30 وبما ان المادة 48 نصت على ان ينشر مرسوم التخطيط في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في المدن والاماكن الآهلة ذات العلاقة وتودع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط في امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به. وبما انه يتبين من مقابلة نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/4 من نص المادة 38 من قانون الاستملاك السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي 45/ل تاريخ 1932/11/13, ان المشترع قد قصد تحديد اصول نشر مراسيم التخطيط وحذف منها التبليغ الشخصي, مما يعني ان هذه المراسيم ليست من القرارات الواجب ابلاغها, فان مهلة المراجعة بشأنها تسري من تاريخ اتمام عملية النشر. وبما انه من جهة ثانية, وبالرغم من ادلاء المستدعي بعدم اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 48 الآنفة الذكر لجهة نشر المرسوم المطعون فيه في جريدتين محليتين ولصق نسخة عنه في المدن والاماكن الآهلة ذات العلاقة وايداع نسخ عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري, فان الدولة اكتفت بالاشارة الى نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية, الامر الذي يقتضي معه اعتبار معاملات النشر الآنفة الذكر غير حاصلة بصورة كاملة ومتوافقة مع الاصول على نحو يسمح ببدء سريان مهلة المراجعة.
- شروط تقدير وتوفر طابع المنفعة العامة في التخطيط.
-
وبما ان الاسباب التي اوردها المستدعي لابطال المرسوم المطعون فيه تدور في مجملها حول عدم توفر المنفعة العامة في عملية التخطيط الحاصلة في القسم ج - د الذي يعينه من المرسوم المذكور. وبما ان تقدير المنفعة العامة في التخطيط هو من اختصاص السلطات البلدية والفنية تمارسه تحت رقابة مجلس الشورى الذي يبقى له امر التأكد من توفر المنفعة العامة في المشروع. وبما ان الدولة ادلت بان المرسوم المطعون فيه صدر تحقيقا للمنفعة العامة وبناء على قرارات من السلطات الادارية والبلدية المختصة, مراعيا جميع الامور الفنية التي يقتضيها تطور التنظيم المدني مع حاجات العصر واوضاع المنطقة. وبما ان افادة العقارين 1003 و 1007 بعبدا من التخطيط المطعون فيه, وكذلك قيام هذا التخطيط بانحناء معين لا يعنيان ان الغرض من التخطيط خدمة مصالح خاصة, لا سيما وانه يتبين من الخريطة المرفقة ان عقارات عديدة اخرى تستفيد من ذات النخطيط وان الانحناء المذكور استدعته عملية ربط الطريق بالبولفار الكائن في المنطقة. وبما ان التخطيط المطعون فيه مستقل عن تخطيط الطرقات الداخلية فان عدم تخطيط هذه الطرقات لا ينفي طابع المنفعة العامة عن التخطيط المطعون فيه, كما ان التخطيط المذكور مستقل عن التخطيط المقرر بالمرسوم 5821 تاريخ 1966/05/27 وان تعدد الطرقات المتصلة بالبولفار لا ينفي طابع المنفعة العامة عن الطرقات الاخرى. وبما ان الاعباء المالية التي من شأنه ان يرتبها تنفيذ التخطيط المطعون فيه وكذلك ايلاء وزارة الاشغال العامة او جهات اخرى صلاحية التنفيذ هي من الامور التي يعود تقديرها للادارة ولا تنفي في اية حال طابع المنفعة العامة عن التخطيط المذكور.