Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 63 17/12/1932

يضيف رئيس البوليس العدلي في بيروت الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2757 تاريخ 04/01/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
63
التاريخ
17/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2757, 04/01/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 ك1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R. /182 لبنان 63 في 27 كانون الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932