Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1086 23/11/1932

يحيل بعض المتهمين الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 1086 تاريخ 23/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2740 تاريخ 25/11/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1086
التاريخ
23/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2740, 25/11/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1086 تاريخ 23/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1086 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1932 أحيل الى المجلس العدلي المختلط كل من محمد سعيد فتاح ومحمد قاسم شاهين وامين ضاهر وعلي قاسم ابو العيد وامين زغلول وفاطمه زوجة قاسم ديب وهولا ومريم بنات قاسم ديب ورابحه امرأة احمد قاسم ديب واحمد قاسم ديب ومحمد واحمد درويش ومحمد سعيد زغلول ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا في قرية القرعون (محافظة البقاع) بتاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1932 اولا- جريمة قتل المدعو محمد سعيد هيماني قصدا وعمدا. ثانيا- جريمة الاحراق عمدا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932