المادة 1
مادة 1: تحدد تخصيصات نفقات الاستثمار لمراكز البريد والبرق عن سنة 1933 كما يأتي. اولا- لمراكز البريد والبرق وفقا للجدول A المربوط بهذا المرسوم (أ) ثانيا- لشعب البريد وفقا للجدول B المربوط ايضا بهذا المرسوم
مرسوم رقم 1223 13/12/1932
مرسوم رقم 1223 تاريخ 13/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2750 تاريخ 19/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد تخصيصات نفقات الاستثمار لمراكز البريد والبرق عن سنة 1933 كما يأتي. اولا- لمراكز البريد والبرق وفقا للجدول A المربوط بهذا المرسوم (أ) ثانيا- لشعب البريد وفقا للجدول B المربوط ايضا بهذا المرسوم
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 ك1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة